تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا حمل سلاح ، فمن حمل علينا السلاح فليس منا ، ولا رامية بطريق ، فمن قتل على غير ه ذا فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه ، ودية الخطإ من الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور ، ومن كان عقله في البقر فمائتا بقرة ، وفي الخطإ الجذع والثني ، وفي المغلظة خيار المال ، ومن كان عقله من الشاء فألفا شاة ، وكان رسول الله يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ، ويقيمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في ثمنها ، وإذا هانت نقص من قيمتها من أهل القرى على نحو الثمن ما كان ؛ وقال رسول الله : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها ، وذلك في المنقولة ، فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان ، وإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها ، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ، ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر ، والعقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم ، فما فضل فللعصبة ، ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها ) ( عب ) . )

19768 عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب رضي الله عنه :

| 30 ( أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل ، وكانت إحداهما حبلى ، فضربتها ضرتها بمخيط فأسقطت ، فجاء زوجها إلى النبي فأخبره الخبر ، فقال النبي : غرة عبد أو أمة في سقطها ، وقال ابن عم الضاربة ، يقال له حمل بن مالك بن النابغة : لا شرب ولا أكل ، ولا استهل ، فمثل ه اذا يطل ؛ فقال النبي : أسجعا أو قال : سجعا سائر اليوم ) ( عب ) . )

19769 عن ابن جريج ، أنبأنا عمرو بن شعيب خبرا رفعه إلى عبد الله بن عمرو

رضي الله عنه ، وأما المثنى فأخبرنا عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب :

| 30 ( أن المزني سأل رسول الله فقال : ي اا رسول الله ضالة الغنم ؟ فقال رسول الله : اقبضها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فاقبضها حتى يأتي

جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٤٠٢