شيئا ولا سمعت من رسول الله يقضي لك بشيء وسأسأل الناس العشية فلما صلى الظهر أقبل علاى الناس فقال : إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن بنتها ، وإني لم أجد لها في كتاب الله شيئا ولم أسمع النبي يقضي لها بشيء ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله فيها شيئا ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : شهدت رسول الله يقضي لها السدس ، فقال : من معك ؟ فشهد محمد بن مسلمة ، فأعطاها أبو بكر السدس ، فلما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه جاءته الجدة التي تخالفها فقال عمر : إنما كان القضاء في غيرك ولاكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما وأيتكما خلت به فهو لها ) ( مالك ، عب ، ص ) . )
( 804 ) عن ابن الزبير :
| 30 ( أن أبا بكر رضي الله عنه كان يجعل الجد أبا ) ( عب ، ش ، ص ، خ والدارمي ، قط ، هق ) . )
805 عن الشعبي قال :
| 30 ( كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يجعلا الجد أولاى من الأخ ، وكان عمر يكره الكلام فيه ، فلما صار عمر جدا قال : هاذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته فأرسل إلاى زيد بن ثابت فسأله فقال : كان من رأيي ورأي أبي بكر رضي الله عنه أن نجعل الجد أولاى من الأخ ، فقال : يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة تنبت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما يجعل الغصن الأول أولاى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن ، فأرسل إلاى علي رضي الله عنه فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعله سيلا سال فانشعب منه شعب ثم انشعب منه شعبتان فقال : أرأيت لو أن هاذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلاى الشعبتين جميعا فقام عمر فخطب الناس فقال : هل منكم من أحد سمع رسول الله يذكر الجد في فريضة ؟ فقام رجل فقال : سمعت رسول الله ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث فقال : من كان معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ، ثم خطب الناس فقال : هل أحد منكم سمع النبي ذكر الجد في فريضة ؟ فقام رجل فقال : سمعت رسول الله ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه رسول الله السدس ، قال : من كان معه من الورثة ؟ قال : لا