وقضى في العين خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء ، وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا ، وإذا جدعت روثته بنصف العقل خمسين من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء ، وفي اليد نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء ، وفي الأصابع عشرا عشرا في كل أصبع لا زيادة بينهن أو قدر ذلك من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء ، قال : وقضى رسول الله في رجل طعن اخر بقرن في رجله ، فقال : ي اا رسول الله أقدني ، فقال : حتى يبرأ جراحك ، فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده النبي ، فصح المستقاد منه وعرج المستقيد ، فقال : عرجت وبرأ صاحبي فقال النبي : ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني ، فأبعدك الله وبطل عرجك ، ثم أمر رسول الله من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقيد حتى يبرأ جرح صاحبه ، فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ ، فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه وهو عقل ، ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له ، وقضى رسول الله أن لا يقتل مسلم بكافر ، وقضى رسول الله في فداء رقيق العرب من أنفسهم ، فقضى في الرجل الذي يسلم في الجاهلية بثمان من الإبل ، وفي ولد إن كان له لأمه بوصيفين وصيفين ، كل إنسان منهم ذكرا أو أنثى ، وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل ، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين وصيفين وبدية موالي أمه وهم عصبتها ، ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه ، وقضى في سبي الإسلام بست من الإبل في الرجل والمرأة والصبي ، وذلك في العرب بينهم ، وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام إن رسول الله أقره على ذلك
جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٣٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي