تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19923 عن ابن جريج قال :

| 30 ( سئل ابن شهاب رضي الله عنه كم جلد رسول الله في الخمر ؟ قال : لم يكن رسول الله فرض فيها حدا ، كان يأمر من يحضره يضربونه بأيديهم ونعالهم ، حتى يقول رسول الله : ارفعوا ، وفرض فيها أبو بكر رضي الله عنه أربعين ، وفرض فيها عمر رضي الله عنه ثمانين سوطا ) ( عب ) . )

19924 عن عمر بن حبيب قال :

| 30 ( سمعت ابن شهاب رضي الله عنه يقول : قال رسول الله : من شرب الخمر فاضربوه ، ثم إن شرب الثانية فاضربوه ، ثم إن شرب الخمر فاضربوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه ، قال : فأتي برجل قد شرب فضربه ، ثم الثانية فضربه ، ثم الثالثة فضربه ، ثم الرابعة فضرب ، ووضع الله تعالى القتل ) ( عب ) . )

19925 عن الزهري رضي الله عنه قال

| 30 : ( بلغنا عن رسول الله قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار : ولا ت تركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل ) ( عب ) . )

19926 عن الزهري رضي الله عنه قال :

| 30 ( قد كانت ديون تكون على عهد رسول الله ، ما علمنا حرا بيع في دين ) ( عب ) . )

19927 أنبأنا معمر ، عن الزهري رضي الله عنه قال :

| 30 ( قدم رسول الله وأهل المدينة يسلفون في الثمار ، فقال : من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم ) ( عب ) . )

19928 عن الزهري رضي الله عنه قال :

| 30 ( فرائض البقر مثل فرائض الإبل ، غير أنه لا أسنان فيها ) ( ابن جرير ) . )

19929 عن معمر ، عن الزهري رضي الله عنه قال :

| 30 ( نهى رسول الله أن يطرق الرجل أهله بعد العتمة ) ( عب ) . )

19930 عن الزهري ، عن رجل أظنه قال من أبناء النقباء ، عن أبيه قال :

جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٤٣٢