أدري ، قال : لا دريت . قال الشعبي : وكان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم ، فإذا زادوا علاى ذالك أعطاه الثلث ، وكان علي بن أبي طالب يجعله أخا حتى إذا بلغوا ستة هو سادسهم ، فإذا زادوا علاى ذالك أعطاه السدس ) ( عب ، هق ) . )
( 806 ) عن عطاء قال :
| 30 ( كان أبو بكر رضي الله عنه يقول : الجد أب ما لم يكن دونه أب ، كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن ) ( هق ) . )
( 807 ) عن إسماعيل بن سميع قال :
| 30 ( جاء رجل لأبي وائل أن أبا بردة يزعم أن أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا ، فقال : كذب لو جعله أبا لما خالفه عمر ) ( ش ) . )
( 808 ) عن إبراهيم قال :
| 30 ( لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل ) ( الدارمي ) . )
( 809 ) عن عبيد بن عبد الرحمان عن أبيه قال :
| 30 ( دخلت علاى أبي بكر رضي الله عنه فقال : وددت أني سألت رسول الله عن ميراث العمة والخالة ) ( ك ) . )
( 810 ) عن أبي بكر رضي الله عنه قال :
| 30 ( من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة فضج منه علي رضي الله عنه ثم رجع إلاى قوله ) ( عبد بن حميد ) . )
( 811 ) عن سعيد بن جبير قال :
| 30 ( كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه ، وكان أبو بكر رضي الله عنه عاقد رجلا فورثه ) ( ص ) . )
( 812 ) عن عكرمة قال :
| 30 ( خاصمت امرأة عمر إلاى أبي بكر وكان طلقها فقال أبو بكر رضي الله عنه : هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف ، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج أو يكبر فيختار لنفسه ) ( عب ) . )
( 813 ) عن ابن عباس رضي الله عنه قال :
| 30 ( طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحمله وقد فطم ومشى ، فأخذ بيده لينزعه منها ، وقال : أنا أحق بابني منك ، فاختصما إلاى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به ،