إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم ، فلأقولن فيها قولا : على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ) ( هق ) . )
19764 عن عمرو بن شعيب قال :
| 30 ( كتب إلى عمر رضي الله عنه في آمرأة أخذت بأنثي ي رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق ، فقال عمر لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، قال عمر : ل اكني أرى غير ذلك ، إن فيها نصف ما في الجائفة ) ( ش ) . )
19765 عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال :
| 30 ( كان رجل يسوق حمارا ، فضربه بعصا معه ، فطارت منها شظية ، فأصابت عينه ففقأتها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد ، فجعل دية عينه على عاقلته ) ( ش ) . )
19766 عن عمرو بن شعيب قال :
| 30 ( قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شيء فهو عقل على عاقلته ، إن شاؤوا وإن أبوا ، فليس لهم أن يخذلوه عند شيء أصابه ) ( عب ) . )
19767 عن ابن جريج ، قال : قال عمرو بن شعيب رضي الله عنه :
| 30 ( قال النبي : من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل ؛ فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا العقل دية مسلمة ، وهي مائة من الإبل : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه ، ودية الخطإ وشبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا عن غير ضغينة