تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كله ، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله ، وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره ، وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به ، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام ، وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية ، فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام ، وذكر أن الناس كلموا رسول الله في مواريثهم وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرفعها فأبى وقضى أن كل مستلحق ادعى من بعد أبيه ادعاه وارثه فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له من شيء إلا أن يورثه من آستلحقه في نصيبه ، وإنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيب منه ، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذي يدعى له ، أو من حرة عير بها ، فقضى أنه لا يلحق ولا يرث ، وإن كان الذي الذي يدعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ، وقال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وقضى أنه من كان حليفا حولف في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل ، والنظر يعقل عنه , 3 من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا ، وقال : لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية ، فإن الله تعالى لم يزده في الإسلام إلا شدة ، وقضى أن العمرى لمن أعمرها ، وقضى في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء ، وفي المنقلة , 3 خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء ،

جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٣٩٧