تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٩٠٩-] قلت: شهادة الأعمى؟

قال: تجوز في المواضع ١ في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا تخفى عليه. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٩١٠-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟

١ هكذا في النسختين.

٢ قال ابن قدامة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به. قال المرداوي: بلا نزاع.

[] انظر: المقنع ٣/٦٩٧-٦٩٨، والإنصاف ١٢/٦١.

وقال في الكافي: لأنه تجوز روايته بالسماع، واستمتاعه بزوجته، فجازت شهادته كالبصير، ولا يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية، لأنه لا رؤية له إلاّ التي تحملها قبل العمى.

انظر: الكافي ٤/٥٤٥، وراجع: المبدع ١٠/٢٣٨، ومطالب أولي النهى ٦/٤٢٢.

٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد بن حنبل: يجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا يخفى عليه، وبه قال إسحاق.

الأوسط لوحة: (١٠٥)، وراجع قول الإمام إسحاق في: المغني ٩/١٨٩، والمحلّى ٩/٤٣٣، وعمدة القارئ ١٣/٢٢١

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٨٢