[٢٩٠٩-] قلت: شهادة الأعمى؟
قال: تجوز في المواضع ١ في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا تخفى عليه. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٩١٠-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟
١ هكذا في النسختين.
٢ قال ابن قدامة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به. قال المرداوي: بلا نزاع.
[] انظر: المقنع ٣/٦٩٧-٦٩٨، والإنصاف ١٢/٦١.
وقال في الكافي: لأنه تجوز روايته بالسماع، واستمتاعه بزوجته، فجازت شهادته كالبصير، ولا يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية، لأنه لا رؤية له إلاّ التي تحملها قبل العمى.
انظر: الكافي ٤/٥٤٥، وراجع: المبدع ١٠/٢٣٨، ومطالب أولي النهى ٦/٤٢٢.
٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد بن حنبل: يجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا يخفى عليه، وبه قال إسحاق.
الأوسط لوحة: (١٠٥)، وراجع قول الإمام إسحاق في: المغني ٩/١٨٩، والمحلّى ٩/٤٣٣، وعمدة القارئ ١٣/٢٢١