تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب.

ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون.

انظر: الكافي ٤/٥٢١ والمبدع ١٠/٢١٣.

[٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟

قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة ٢ شاهد ويمين الطالب.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم

١ في العمرية بحذف "هل".

٢ في العمرية بحذف لفظ "شهادة".

٣ هذه المسألة مبنية على مسألة: هل يحكم الحاكم بعلمه أم لا؟

وستأتي إن شاء الله برقم (٢٩١٦) من هذه المسائل.

قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق في شهادة الحاكم: لا، حتى يحاكم إلى غيره، أو يكون شهادة شاهد، ويمين الطالب.

وقيل لأحمد في شهادة الحاكم إذا رأى بعينه؟ قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود، وقال إسحاق: جائز إذا عاين في حكمه سوى الحد. الأوسط ٣/٤٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٨٩