تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل.

قال: إن هذا شابه شيئًا ١ من الميتة. ٢

قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز.

ولا يبيعه [ظ-٩٠/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [عز وجل] ما حل بيعه أصلًا.

[٢٨٧٧-] قلت: هل ٣ يضحي بالليل؟

١ في العمرية بلفظ "شيء".

٢ للإمام أحمد رحمه الله في بيع الأدهان المتنجّسة روايتان:

إحداهما: أنه يحرم بيع الأدهان المتنجسة، كالتي وقعت فيها فأرة وماتت فيه.

قال المرداوي: هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب.

والرواية الثانية: أنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها، لأنه يعتقد حل ذلك ويستبيح أكله.

وخرج أبو الخطاب وغيره جواز بيعها حتى لمسلم، من رواية جواز الاستصباح بها.

[] انظر: المغني: ٨/٦١٠، والإنصاف: ٤/٢٨١، والمبدع: ٤/١٤-١٥، والفروع: ٤/١٩، والكافي: ٢/٩.

وهذه المسألة تتعلق في حكمها بالاختلاف في نجاسة الدهن الذي وقعت فيه فأرة وماتت فيها، وقد سبق بحثها برقم (٢٨٤٤) من هذا البحث فارجع إليه.

٣ في العمرية بحذف"هل".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٤٠