قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل.
قال: إن هذا شابه شيئًا ١ من الميتة. ٢
قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز.
ولا يبيعه [ظ-٩٠/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [عز وجل] ما حل بيعه أصلًا.
[٢٨٧٧-] قلت: هل ٣ يضحي بالليل؟
١ في العمرية بلفظ "شيء".
٢ للإمام أحمد رحمه الله في بيع الأدهان المتنجّسة روايتان:
إحداهما: أنه يحرم بيع الأدهان المتنجسة، كالتي وقعت فيها فأرة وماتت فيه.
قال المرداوي: هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب.
والرواية الثانية: أنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها، لأنه يعتقد حل ذلك ويستبيح أكله.
وخرج أبو الخطاب وغيره جواز بيعها حتى لمسلم، من رواية جواز الاستصباح بها.
[] انظر: المغني: ٨/٦١٠، والإنصاف: ٤/٢٨١، والمبدع: ٤/١٤-١٥، والفروع: ٤/١٩، والكافي: ٢/٩.
وهذه المسألة تتعلق في حكمها بالاختلاف في نجاسة الدهن الذي وقعت فيه فأرة وماتت فيها، وقد سبق بحثها برقم (٢٨٤٤) من هذا البحث فارجع إليه.
٣ في العمرية بحذف"هل".