تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٩٤-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب.

ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. ١

[٢٨٩٥-] قال إسحاق: وأما من ٢ ذبح الشاة فرمى برأسها.

قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [رضي الله عنهما]، وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، ٣ فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها فمباح أكله. ٤

١ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٨٥٤) .

٢ في العمرية بحذف: "من".

٣ انظر: المغني: ٨/٥٧٨، والمحلى: ٧/٤٤١، والمجموع: ٩/٩١.

وسبق تحقيق قول الإمام إسحاق في المسألة برقم: (٢٨١٦، ٢٨١٧) .

٤ في العمرية بحذف: "فمباح أكله."

روى عبد الرزاق أن عليًا قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها: ذكاة سريعة إلى آكلها.

مصنف عبد الرزاق ٤/٤٩١، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم ٨٥٩٦.

وراجع موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص ٢٦٢.

وانظر قول الإمام إسحاق فيما إذا قطع رأس الذبيحة من القفا في: المجموع ٩/٩١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٥٩