تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٨٨٢-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا حمر ٢ الوحش، والجواميس ٣ تجزئ عن سبعة. ٤

١ انظر قول الإمامين: أحمد وإسحاق في تفسير القرطبي ٦/٤١.

٢ في العمرية بحذف عبارة "ولا حمر الوحش."

٣ في العمرية بلفظ "وتجزيء الجواميس عن سبعة."

٤ انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في الضحية إذا أوجبها صحيحة، ثم حدث بها عيب، في المغني: ٨/٦٢٦.

وسبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق في مسألة مماثلة برقم: (٢٨٦٠) .

وراجع: المغني ٨/٦٢٦، والإنصاف ٤/٩٨.

قال النووي: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك.

وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، والظباء عن واحد، وبه قال داود في بقر الوحش.

المجموع ٨/٣٩٤، وراجع: المغني ٨/٦٢٣.

وتقدم الكلام على الجواميس، وإجزائها عن سبعة في المسألة رقم: (٢٨٦٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٤٥