تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: في قوله هكذا.

[٣٠٢٨-] قلت: كان ١ علي [رضي الله عنه كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس ٢ إلا أن يكون غيره، فسره لي؟

قال أحمد: كأنه ابنة وجد، فيعطي الابنة النصف، ثم يرد ما بقي على الجد. ٣

قال إسحاق: صيره عصبة ههنا، فهذا القول تقوية لمن رأى ٤ الجد أبًا.

[٣٠٢٩-] [قلت: القوم يموتون جميعًا لا يدرى أيهم مات قبل؟

قال: يورث بعضهم من بعض.

١ في العمرية بلفظ "قلت علي رضي الله عنه كان لا يزيد الجد".

٢ سبق ذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسألة رقم: (٢٩٩٥) .

٣ سبق ذكر حالات إرث الجد في المسألة: (٣٠٢٥) .

٤ في العمرية بلفظ "يرى".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٥٤