قال إسحاق: في قوله هكذا.
[٣٠٢٨-] قلت: كان ١ علي [رضي الله عنه كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس ٢ إلا أن يكون غيره، فسره لي؟
قال أحمد: كأنه ابنة وجد، فيعطي الابنة النصف، ثم يرد ما بقي على الجد. ٣
قال إسحاق: صيره عصبة ههنا، فهذا القول تقوية لمن رأى ٤ الجد أبًا.
[٣٠٢٩-] [قلت: القوم يموتون جميعًا لا يدرى أيهم مات قبل؟
قال: يورث بعضهم من بعض.
١ في العمرية بلفظ "قلت علي رضي الله عنه كان لا يزيد الجد".
٢ سبق ذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسألة رقم: (٢٩٩٥) .
٣ سبق ذكر حالات إرث الجد في المسألة: (٣٠٢٥) .
٤ في العمرية بلفظ "يرى".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٥٤