قلت: والجراد؟
قال: والجراد كذلك.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٨٥٠-] قلت: شاة تردت ٢ فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و٣ سال الدمّ ولم تتحرك؟
١ نقل النووي قول الإمام إسحاق فقال: مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده، وهكذا الجراد. فأما السمك فمجمع عليه وأما الجراد فوافقنا عليه الأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء. قال الليث ومالك: "لا يؤكل ما صاده من الجراد بخلاف السمك"، وفرقهما ضعيف. المجموع للنووي ٩/٧٣.
٢ يقال ردى في البئر: إذا سقط فيها، كتردّى، ومنه المتردية وهي التي تطيح في بئر فتموت.
وقال الليث: التردي التهور في مهواة، وأرداه غيره أسقطه، ورداه تردية مثل ذلك.
تاج العروس ١٠/١٤٧ مادة "ردي"، والمطلع على أبواب المقنع صـ٣٨٣، والنهاية لابن الأثير ٢/٢١٦.
٣ في العمرية بلفظ "فسال"، واللفظ متقارب.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٠٦