تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمنه؟

قال أحمد: فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال، لأنه أمر أمرًا صحيحًا.١

[٣٢٣٤-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟

قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه، وإذا قال: أعتقه فولاؤه للسيد، والعتق جائز، وعليه ثمنه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

١ سبق نحو هذه المسالة، برقم (٣١٧١)، وثقت فيه قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله.

٢ سبق تحقيق هذه المسألة، برقم (٣١٧١) .

وروى عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: اعتق عبدك ولك علي ألف درهم، قال نرى عتقه جائزًا، وليس على الذي أمره شيء، لا يكون الولاء للذي أعتق.

وفي رجل قال لرجل أعتق عني عبدك، فأعتقه عنه، قال: الولاء للآمر. وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك فأعتقه عنها، قال: الولاء لها.

[] مصنف عبد الرزاق ٩/١٧١، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم ١٦٧٩٥-١٦٧٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٩٢