وإن كان كاملًا متصلًا فهو بينهم.
قال أحمد: [هو] على نحو ما قال. ١
قال إسحاق: لا يحكم على المقر إلا لهم جميعًا، فإن كان معه وارث آخر، فإنما تجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعًا. ٢
[٢٩٥١-] قلت [لأحمد: قال]: سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي
١ قال ابن قدامة: وإن مات وترك ألفًا، فأقر به ابنه لرجل، ثم أقر به لغيره فهو للأول، ولا شيء للثاني، سواء كان في مجلس، أو مجلسين، لأنه باعترافه للأول ثبت له الملك فيه، فصار إقراره للثاني إقرارًا بملك غيره، فلم يقبل، وتلزم المقر غرامته للثاني، لأنه فوته عليه بإقراره به لغيره، فأشبه ما لوغصبه منه، فدفعه إلى غيره.
انظر: المغني ٩/٢٦٨، وراجع: الفروع ٦/٦٣٠، المحرر مع النكت ٢/٤١٣، والمبدع ١٠/٣٥١.
وقال في المقنع: "وإن ادّعى رجلٌ على الميّت مائةَ دينارٍ فأقرّ له، ثم ادّعى آخرُ مثلَ ذلك فأقرّ له، فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما".
قال المرداوي: "يعني إذا كانت المائةُ جميعَ التركة، وهذا المذهب. وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه، وإلاّ فلا".
وإن كان في المجلسين فهي للأوّل، ولا شيء للثاني.
قال المرداوي: "هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب".
المقنع ٣/٧٤٨، والإنصاف ١٢/٢٠١.
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٥/٢١٠.