وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات، إلا كفارة القتل، فإنها على روايتين.
وقال المرداوي: والصغير يجزئ، وهو المذهب.
وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعًا.
الإنصاف ٩/٢٢١، والكافي ٣/ ٢٦٧ والمغني ٨/٧٤٤، والمبدع ٨/٥٨، والفروع ٥/٥٠٠، ومختصر الخرقي ٢١٨.
قال إسحاق: كما قال، لأن كل رقبة سماها الله عز وجل مؤمنة، فلا يجوز إلا مسلمة، وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلمًا.١
[٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتبًا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟
قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء.
قال إسحاق: كما قال.٢
١ انظر المغني ٨/٥٤٤.
وقد تقدم توثيق بعض النقاط من هذه المسألة في المسألة السابقة (٣٢٥٠)، وذكر من قال إنه يقول باشتراط الإيمان في الرقاب في الكفارات.
٢ سبق نحو هذه المسألة برقم (٣٠١٢) وبرقم (٣١٨١) .
هذه المسألة غير موجودة في العمرية بهذا الترتيب.