تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات، إلا كفارة القتل، فإنها على روايتين.

وقال المرداوي: والصغير يجزئ، وهو المذهب.

وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعًا.

الإنصاف ٩/٢٢١، والكافي ٣/ ٢٦٧ والمغني ٨/٧٤٤، والمبدع ٨/٥٨، والفروع ٥/٥٠٠، ومختصر الخرقي ٢١٨.

قال إسحاق: كما قال، لأن كل رقبة سماها الله عز وجل مؤمنة، فلا يجوز إلا مسلمة، وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلمًا.١

[٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتبًا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟

قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء.

قال إسحاق: كما قال.٢

١ انظر المغني ٨/٥٤٤.

وقد تقدم توثيق بعض النقاط من هذه المسألة في المسألة السابقة (٣٢٥٠)، وذكر من قال إنه يقول باشتراط الإيمان في الرقاب في الكفارات.

٢ سبق نحو هذه المسألة برقم (٣٠١٢) وبرقم (٣١٨١) .

هذه المسألة غير موجودة في العمرية بهذا الترتيب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٥٠٨