تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدية. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٩٢٩-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟

قال: الذي في يديه السلعة بينته ٢ ليس بشيء.

قال رسول الله ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"٣ إنما على هذا اليمين.

١ تقدمت مسألة الشهود بالزنى يرجعون بعد رجم من شهدوا عليه في، كتاب الحدود والديات برقم: (٢٧٤١) .

٢ في العمرية بلفظ "فبينته".

٣ والحديث رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه".

السنن الكبرى ١٠/٢٥٢، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما حكى البيهقي أنه لم يروه عن سفيان إلا الفريابي، قال الألباني: واسمه محمد بن يوسف الضبي مولاهم الفريابي، وهو ثقة فاضل، يقال: "أخطأ في شيء من حديث سفيان"، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق.

وقوله: "البينة على المدعي" خطأ منه، أو من سفيان، لأنه مخالف لرواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة.

لكن لهذه الزيادة طرق أخرى عن ابن أبي مليكة رواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٥٢، وهو إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير الحسن بن سهل؛ وهو ثقة.

انظر السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢٥٢، وإرواء الغليل ٨/٢٦٥ - ٢٦٦

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١١٠