تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.] ١

[٣٠٣٠-] قلت: الحميل؟ ٢

قال: الحميل ٣ إذا قامت بينة ورث، وإذا لم تقم بينة لم يورث. ٤

قال إسحاق: كلما تواصلوا في الإسلام، ورث بعضهم من

١ هذه المسألة انفردت بها العمرية، وسبق تحقيق نحوها برقم: (٢٩٩٨) .

وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى.

٢ الحميل: هو الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام وقيل: هو المجهول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي، أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة.

النهاية لابن الأثير ١/٤٤٢، والصحاح للجوهري ٤/١٦٧٨.

٣ في العمرية سقط لفظ "الحميل"الثانية.

٤ نقل ابن هاني النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سمعت أبا عبد الله يقول الحميل: المرأة تخرج من المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها، وتقول هذا ولدي، أو هذا أخي. قال أبو عبد الله: لا تعطى حتى تجيء ببينة أنه ولدها.

قلت: يا أبا عبد الله تجيء ببينة من أهل الشرك؟

قال: نعم، تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحب إليّ. مسائل ابن هاني ٢/٩٩ برقم ١٦٠٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٥٥