تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان من العرب فإلى حيه، كما فعل ١ شريح، ٢ وهذا إذا تحقق تعمده لذلك. ٣

[٢٩١٨-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ ٤

قال: تجوز شهادة الرجل على الرجل، وأما شهادة الرجلين على الرجل فلا أعرفه ٥ - كأنه يتعجب ممن يقول هذا - أن لا

١ في الظاهرية بلفظ: "قال".

٢ قول القاضي شريح رواه أبو حصين: أنّ شريحًا كان يؤتى بشاهد الزّور فيطاف به في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنّا قد دفعنا شهادته.

أورده وكيع في أخبار القُضاة ٢/٢٨٨، عبد الرزاق في مصنّفه ٨/٣٢٦ برقم: (١٥٣٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٤٢، وراجع قوله في: عمدة القارئ ١٣/٢١٧.

٣ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق من هذه الرواية فقال: وكان أحمد بن حنبل يقول: يقام للناس ويعرف ويؤدب. وبه قال إسحاق.

الأوسط ٣/١٠٢، وانظر قوله في عمدة القارئ ١٣/٢١٧.

٤ المراد من شهادة الرجل على الرجل، هو الشهادةُ على الشهادة. وعرّفها ابن عرفة بقوله: "هي إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض". شرح الخرش ٧/٢١٧.

وتقدّمت مسألةُ شهادةِ رجلٍ مكانَ رجلٍ في الطّلاق في، كتاب النكاح والطلاق برقم: (١٢١٣) .

٥ القول الذي عليه المذهب في المسألة: هو أنه يجوز أن يشهد كل واحد من شاهدي الأصل شاهد فرع، فيشهد شاهدا فرع على شاهدي أصل.

قال الإمام أحمد: وشاهد على شاهد يجوز، لم يزل الناس على ذا: شريح فمن دونه، قال المرداوي: هذا المذهب.

وعن الإمام أحمد: يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منهما. وعنه: يكفي شهادة رجل على اثنين. قال القاضي: لأنه خبر.

[] انظر: المغني ٩/٢١٢، والإنصاف ١٢/٩٣-٩٤. وراجع: المقنع ٣/٧١٤، كشاف القناع ٦/٤٤٠، التنقيح [] [] المشبع ص ٣١٩، المحرّر ٢/٢٤٠، النكت والفوائد السنية ٢/٣٤٠-٣٤١، والمبدع ١٠/٢٦٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٩٣