تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: بلى. أما ترى أنه قال: وله مال، فأضاف المال إلى العبد.

قال إسحاق: [ع-٧٤/ب] المال للسيد، لأن ما ملك [العبد] من المال فهو والمال للسيد.١

[٣١٦٢-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟

قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده٢ ربا.٣

١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المحلى ٩/٢١٤، والمغني ٢/٦٢٣، الإشراف ٣/١٨٦.

٢ في العمرية سقط لفظ "عبده".

٣ قال ابن قدامه: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض، كتابته، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضًا، وأسقط بعضًا. الكافي ٢/٦٠١

وفي جريان الربا بين السيد وعبده روايتان:

[١-] أن الربا يجري بين العبد وبين سيده، فلم يجز أن يبيعه درهمًا بدرهمين كالأجنبيين، وهذا المذهب.

[٢-] لا ربا بينهما لأنه عبده.

قال المرداوي: ويستثنى من ذلك مال الكتابة: فإنه لا يجري الربا في ذلك، قاله الأصحاب، لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها.

[] انظر: الإنصاف ٧/٤٦٥-٤٦٦، والمغني ٩/٤٤٧، والكافي ٢/٦٠١، والمقنع ٢/٥٠٥، والمبدع ٦/٣٥٠، وكشاف القناع ٤/٥٥٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٢٥