تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل. ١

قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا بأس. ٢

[٢٨٥٩-] قلت: ٣ سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟

١ للإمام أحمد رحمه الله في الذبح في الأيام بالليل روايتان:

إحداهما: أن الذبح لا يجزئ في ليلتي يومي التشريق. نص عليه في رواية الأثرم، واختارها جماعة منهم الخلال قال: وهي رواية الجماعة. الإنصاف ٤/٨٧.

[١-] ووجه هذه الرواية قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ . سورة الحج الآية (٢٨) .

[٢-] وما رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: "نهى رسول الله ﷺ عن الذبح بالليل". رواه ابن حزم في المحلى ٧/٣٧٩.

[٣-] ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، فلا يفرق طريًا، فيفوت بعض المقصود. المغني ٨/٦٣٩.

والثانية: أن الذبح يجوز ليلًا ويجزئ. وهو صحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: منهم القاضي أبو يعلي الفراء، وأصحابه.

المغني ٨/٦٣٩، والإنصاف ٤/٨٧، والمبدع ٣/٣٨٥، والفروع ٣/٥٤٦.

٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٨/٦٣٩، والمجموع ٨/٣٩١، وتفسير القرطبي١٢/٤٤.

٣ في العمرية بلفظ: " قلت: قول علي رضي الله عنه سئل عن القرن فقال: لا يضرك".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠١٩