كذلك فسره ١ جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] .
[٢٩٠٧-] قلت: العصير [ع-١٦١/ب] إذا غلى قبل ٢ ثلاثة أيام؟
قال: لا تقربه، وما جاز ثلاثة أيام فلا تقربه.
قلت: إلى أو لم يغل؟ ٣
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال وأجاد المعنى.
١ لعله يشير إلى ما رواه محارب عن جابر قال: " البسر والتمر خمر " رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/٥٣٩، كتاب الأشربة، في الخليطين من البسر والتمر، والزبيب من نهى عنه برقم ٤٠٧٦، من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محارب بن دينار.
وفي رواية عن جابر عن النبي ﷺ قال: "الزبيب والتمر هو: الخمر".
رواه النسائي في سننه ٨/٢٨٨، كتاب الأشربة، باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر.
وقد جاء النهي عن الخليطين في عدة أحاديث صحيحة أخرجها البخاري في صحيحه برقم ٥٦٠١، فتح الباري ١٠/٦٦ – ٦٧.
ومسلم في صحيحه ٣/١٥٧٤ وما بعدها.
٢ في العمرية بحذف ما بين القوسين من المسألة.
٣ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٨٩٧) .