تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك فسره ١ جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] .

[٢٩٠٧-] قلت: العصير [ع-١٦١/ب] إذا غلى قبل ٢ ثلاثة أيام؟

قال: لا تقربه، وما جاز ثلاثة أيام فلا تقربه.

قلت: إلى أو لم يغل؟ ٣

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال وأجاد المعنى.

١ لعله يشير إلى ما رواه محارب عن جابر قال: " البسر والتمر خمر " رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/٥٣٩، كتاب الأشربة، في الخليطين من البسر والتمر، والزبيب من نهى عنه برقم ٤٠٧٦، من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محارب بن دينار.

وفي رواية عن جابر عن النبي ﷺ قال: "الزبيب والتمر هو: الخمر".

رواه النسائي في سننه ٨/٢٨٨، كتاب الأشربة، باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر.

وقد جاء النهي عن الخليطين في عدة أحاديث صحيحة أخرجها البخاري في صحيحه برقم ٥٦٠١، فتح الباري ١٠/٦٦ – ٦٧.

ومسلم في صحيحه ٣/١٥٧٤ وما بعدها.

٢ في العمرية بحذف ما بين القوسين من المسألة.

٣ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٨٩٧) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٧٧