تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا. ١

قال أحمد: لا يقبل قوله. ٢

قال إسحاق: كما قال، إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه، ولكن له أن يشهد ولا يبين، وليس على الحاكم أن يفتش ولا يحلفه [و] إن سأل خصمه ذلك. ٣

[٢٩٤١-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته فيها كلها.

١ انظر قول الإمام سفيان الثوري في الأوسط ٣/١٠٧، والمغني ٩/٢٨٥.

٢ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله المرداوي فقال: نقل ابن منصور: إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع، ثم شهد لم تقبل. الإنصاف ١٢/٧٢.

كما نقل هذه الرواية ابن مفلح في النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٧، وراجع المغني ٩/١٨٥، والمبدع ١٠/٢٤٩، والكافي ٤/٥٣٢.

٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية، وذكر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: سئل الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة، ثم نزع بعد، ثم شهد بعد، أترى له شهادة؟ قال: لا، وعرض هذا من قول الثوري على أحمد فقال: لا يقبل قوله. وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، لا أعلم في ذلك اختلافا، ولكنهما لو اصطلحا ومكثا بعد ذلك طويلًا، ثم شهد عليه بشهادة، وجب قبول شهادته.

الأوسط ٣/١٠٧، وراجع الإجماع لابن المنذر ص ٣٠ برقم: ٢٦٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٢٣