تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟

قال [أحمد]: أما١ الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه٢ كأنه لم ير ما قال أقربهم ببطن.٣

قال إسحاق: كما قال. لأن٤ الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يريد٥

١ في العمرية سقطت لفظ "أما ".

٢ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: أن من أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، بين كبيرهم وصغيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وغنيهم وفقيرهم، بشرط أن يكون مسلمًا، ولا يجاوز بها أربعة آباء وهم: أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه. وهذ المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

والثانية: يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقًا.

انظر: الإنصاف ٧/٨٥، والمغني ٦/١١٨، والمحرر ١/٣٨٢، وراجع المبدع ٦/٤٣، ومطالب أولي النهى ٤/٤٨١ - ٤٨٢.

٣ هذا الكلام قائله ابن منصور راوي المسائل، لتفسير قول الإمام أحمد رحمه الله.

٤ في العمرية سقطت: "لأن".

٥ في العمرية سقطت لفظ "قرابته".

وفي الظاهرية "إنما تكون قرابته".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣١٠