تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجها تكرمة فلها أن ترجع، وليس للزوج أن يرجع.١

[٣٠٥٢-] قلت: يقبض الرجل٢ من مال ولده ما أعطاه من ماله؟

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء.٣

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله غير موجود في العمرية بهذا الترتيب، وجاء منفردًا عن قول الإمام أحمد بعد مسألتين.

ونقل ابن حجر قول الإمام إسحاق في فتح الباري ٥/٢١٥، وابن عبد البر في التمهيد ٧/٢٤١، وابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٨٣. ٨٤ لوحة ٤٣.

٢ العمرية سقطت كلمة "رجلِ".

٣ قال ابن قدامة: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا بشرطين:

أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.

والثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. المغني ٥/٦٧٨.

وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.

وهناك رواية أخرى عبر عنها المرداوي بقيل إنه لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه. وسأله ابن منصور [] [] وغيره عن الأب: يأكل من مال ابنه؟ قال: نعم. إلا أن يفسده، فله القوت فقط. الإنصاف ٧/٩٩٤-١٥٥.

وراجع الكافي ٢/٤٧١، والفروع ٤/٦٥١، والاختيارات الفقهية ص ١٨٧، والمبدع ٥/٣٨١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٨٤