تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠١٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق مملوكًا له عن أبيه، قال ١ الحسن: ولاؤه لجميع ورثة أبيه. ٢

قال أحمد: ٣ الولاء

١ في العمرية بتكرار "قال".

٢ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره، فروى عن الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكًا قال: الولاء لجميع ورثة أبيه، وهذا على مذهب مالك بن أنس، وعبد الملك بن الماجشون، وبه قال أبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن الولاء للمعتق، إذا كان ذلك بغير أمر المعتق عنه، هذا قول الشافعي والأوزاعي، وبه قال أحمد وإسحاق.

الأوسط ٣/١٥١، وراجع: المغني ٦/٣٥٨.

٣ قال الخرقي: ومن أعتق عبده عن رجل حيّ بلا أمره أو عن ميت، فالولاء للمعتق. مختصر الخرقي ١٢٧.

قال المرداوي: هذا المذهب، إلا ما استثني، وعليه جماهير الأصحاب.

الإنصاف ٧/٣٧٩، وراجع المغني ٦/٣٥٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٤١