تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال سواء.

[٢٧٧٦-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفًا يعينه؟

قال: لم لا يعينه١؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم

١ نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قلت لأبي عبد الله: إذا بارز المسلم المشرك فرأى ضعفًا من صاحبه أيعينه؟ قال: نعم. مسائل ابن هانئ ٢/١٠٦ برقم ١٦٢٧.

قال البهوتي: وإن انهزم المسلم تاركًا للقتال، أو أثخن المسلم بالجراح، جاز لكل مسلم دفع عنه، والرمي -أي رمي الكافر وقتله- لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال فقد انقضى قتاله وزال الأمان، وزال القتال، لأن حمزة وعليًا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة. كشاف القناع ٣/٣٤٤.

وإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه، أو كان هو العادة فله شرطه، لقوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم" والعادة بمنزلة الشرط.

المبدع ٣/٣٤٤، وراجع المغني ٨/٣٦٩، والكافي ٤/٢٨٣، والإنصاف ٤/١٤٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٨٨