[٢٨٠٠-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك٣ إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل يؤاجر نفسه فيها على فرس حبيس في جمعها، وحفظها، وسباقها يغدو على ذلك الفرس؟
قال: إن كانت لم تقسم فلا أعلم بذلك بأسًا، وإن كانت خمست أو قسمت، استأجر على سباق الخمس، فلا أعلم بذلك بأسًا.
١ من هنا إلى نهاية كتاب الجهاد سقط من النسخة العمرية.
٢ ما بين القوسين ساقط من النسخة الظاهرية.
٣ الرمكة بالتحريك: الفرس، والبرذونة التي تتخذ للنسل، معرب، والجمع رمك، وأرماك جمع الجمع.
قال الجوهري: الرمكة: الأنثى من البراذين، والجمع رماك، ورمكات، وأرماك.
انظر: لسان العرب ١٠/٤٣٤، والصحاح للجوهري ٤/١٥٨٨، والقاموس المحيط ٣/٣٠٤، وحياة الحيوان للدميري ١/٣٧٠.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢٨