قال إسحاق [رضي الله عنه]: كما قال في الهبة والوصية مع الرسول وغير الرسول، ولكن إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئًا فهو هبته،١ وقبض الرسول كمثله.٢
[٣٠٤٧-] قلت [لأحمد] رضي الله عنه النحل؟ ٣
١ في العمرية بلفظ "فوهب وقبض الرسول تمت له".
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئًا فوهبه وقبض الرسول تمت له. الأوسط ٤/١٤٨.
وراجع قول الإمام إسحاق رحمه الله في: فتح الباري ٥/٢٢٢، والإشراف ٣/٨٢.
٣ النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض، ولا استحقاق. يقال نحله ينحله نحلًا بالضم، والنحلة بالكسر: العطية.
النهاية لابن الأثير ٥/٢٩، والصحاح للجوهري ٥/١٨٢٦، ومختار الصحاح ص ٦٤٩، والمصباح المنير ٢/٥٩٥.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٧٨