تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: المال لابنة الأخ. ١

قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] ٢

[٣٠٠٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦ أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه ٧ الحد، أو يملك أمه بنكاح، أو شراء. ٨

١ نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له - أي الإمام أحمد - فإن ترك ابنة أخ وعمة؟

قال: المال لابنة الأخ.

مسائل ابن هانيء ٢/٦٧ برقم ١٤٦٤، وراجع المغني ٦/١٥٠.

٢ هذه المسألة ساقطة من الظاهرية.

٣ هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي.

٤ هو المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي.

٥ شباك بكسر أوله ثم موحدة خفيفة، ثم كاف، الضبي الكوفي الأعمى، ثقة له ذكر في صحيح مسلم، وكان يدلس.

تهذيب التهذيب ٤/٣٠٢، وتقريب التهذيب ص ١٤٣.

٦ هو النخعي.

إسناده ضعيف لأن مغيرة وشباكًا مدلسان ولم يصرحا بالسماع.

٧ في العمرية بلفظ "أمه".

٨ تم تصحيح الأثر من مصنف ابن أبي شيبة ١١/٣٦٥.

والأثر في النسختين بلفظ "لا يرث ولد الزنى، لا يرث من لم يقم على أبيه حد ولا على من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح. "

والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٦٥، كتاب الفرائض تحت عنوان: ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرث برقم ١٤٦٥، قال: "لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد، أو يملك أمه بنكاح أو شراء".

والدارمي في سننه ٢/٣٨٩، كتاب الفرائض "، باب في ميراث ولد الزنى، من طريق ابن أبي شيبة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢١٥