بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وبه قال يحيى الأنصاري، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. الأوسط ٣/١٧١.
[٣٢٢٤-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه، ثم تزوجها، ثم مات وهي وارثته لم يجز؟
قال: هذا أقر بها١ وليست هي له بامرأة، يجوز ذلك إلا أن
١ هكذا في الأصل ولعله "لها".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٨٦