تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وبه قال يحيى الأنصاري، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. الأوسط ٣/١٧١.

[٣٢٢٤-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه، ثم تزوجها، ثم مات وهي وارثته لم يجز؟

قال: هذا أقر بها١ وليست هي له بامرأة، يجوز ذلك إلا أن

١ هكذا في الأصل ولعله "لها".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٨٦