تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٨٧-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية١.

قال: جيد. والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو،٢ أو ركوب البحر ومايشبهه مما يتخوف عليه [فيه] .٣

قال إسحاق: كما قال:٤ لما جاء عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] ذلك من حديث أبي حريز.٥

١ قال ابن المنذر: قال مالك: إذا زحف إلى الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث. وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم يكن المسايفة والمضاربة، فإذا كان ذلك فمن ثلث، وكذلك قال الثوري: إذا التقى الصفان. الأوسط ٣/١٧٢.

وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٦/٨٧، والمحلى ٩/٣٥٣.

٢ في العمرية بلفظ "أن يغزو".

[٣] سبق توثيق قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة: (٣٠٦٥-٣٠٧٩) .

٤ انظر المحلى ٩/٣٥٣.

٥ هو عبد الله بن حسين الأزدي أبو حريز بفتح المهملة، وكسر الراء، وآخره زاي، البصري، قاضي سجستان، صدوق يخطىء، من السادسة.

تهذيب التهذيب ٥/١٨٧، تقريب التهذيب ص ١٧١.

عن الحكم عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه قال: "إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لها في مالها إلا الثلث ".

رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٢١٠، كتاب الوصايا، الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة، ركوب البحر، برقم: ١٠٩٩٩، من طريق معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن ابن جرير - هكذا في المصنف-. وصوابه أبي حريز كما جاء في شيوخ فضيل بن ميسرة، وكما نقله ابن المنذر.

انظر: تهذيب التهذيب ٨/٣٠٠، والأوسط ٣/١٧٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٢٥