تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولاء بين الجد والأخ١.

وقال الزهري: الولاء للجد.٢

قال أحمد: الولاء بين الجدّ والأخ.

قال إسحاق: الولاء للجد، لأنه كالأب.٣

[٣٢٠٢-] قلت: سئل سفيان٤ عن رجلين أعتقا رجلًا، فمات أحدهما

١ في العمرية بلفظ "وأخ".

وأثر عطاء أخرجه: عبد الرزاق عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: رجل توفي وترك جده وأخاه، ثم مات مولى الميت، أليس مال المولى بين الجد والأخ؟ قال: بلى، وقال عطاء في رجل توفي وترك أباه وبنيه قال: ولاء المولى لبنيه.

مصنف عبد الرزاق ٩/٤٦، كتاب الولاء، باب الجد والأخ، وعتق مملوك عبده لمن ولاؤه، برقم ١٦٣٠٠.

٢ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل توفي وترك جده وأخاه ومات مولى للميت، قال: أراه للجد، قال الزهري: "وقد كان عمر بن الخطاب ينازعه رأيه أنه أب وقد على-هكذا في المصنف ولعله وكان علي-أشرك بينه وبين الأخ في الميراث".

قال معمر: وسمعت غير الزهري يقول: هو بينهما نصفان.

مصنف عبد الرزاق ٩/٤٦، كتاب الولاء، باب الجد والأخ، وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه، برقم ١٦٣٠١.

٣ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (٣٠٣٢) .

٤ في العمرية بحذف "سفيان".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٦٦