تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحياة. ١

[٢٨٣٣-] قلت: أكل الطحال؟

قال: لا أكره من الطحال شيئًا. ٢

١ وصفة ذكاة الحية: أن يمسك برأسها، وذنبها من غير عنف، وتثنى على مسمار مضروب في لوح، ثمّ تضرب بآلة حادّة رزينة عليها وهي ممدودة على خشبة في حد الرقيق من رقبتها، وذنبها من الغليظ الذي وسطها، ويقطع جميع ذلك في فور واحد في ضربة واحدة، فمتى بقيت جلدة يسيرة فسدت، وقتلت بواسطة جريان السمّ من رأسها في جسمها بسبب غضبها، أو ما هو قريب من السمّ من ذنبها في جسمها.

انظر: مواهب الجليل للحطاب ٣/٢٣٠، والصيد والتذكية ص٤٧٦.

٢ أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: قال أحمد: لا بأس به- أي الطحال- ولا أكره منه شيئًا. المغني ٨/٦١٢.

وفي مسائل عبد الله عن أبيه، قال: سألت أبي عن شيء من الشاة حرام؟ قال: دمها، والطحال لا بأس به. قلت الغدة؟ قال: كرهها النبيّ ﷺ في حديث مجاهد والأوزاعي عن واحد. مسائل عبد الله صـ٢٧٢ برقم: ١٠١٨.

لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت، والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال".

والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/٩٧ مرفوعًا.

[] وأخرجه ابن ماجه في سننه ٢/١١٠١-١١٠٢، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال عن عبد الله بن عمر مرفوعًا حديث رقم: ٣٣١٤.

[] والدارقطني في سننه ٤/٢٧١-٢٧٢، كتاب الأشربة، وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة، وغير ذلك عن ابن عمر مرفوعًا.

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده صـ٣٤٠، كتاب الصيد والذبائح.

قال ابن حجر بعد ذكر الحديث: أخرجه أحمد، والدارقطني مرفوعًا، وقال: إن الموقوف أصحّ، ورجح البيهقي أيضًا الموقوف، إلاّ أنه قال: إن له حكم الرفع.

فتح الباري ٩/٦٢١، ونصب الراية ٤/٢٠٢.

والحديث صححه النووي في المجموع ٩/٦٩ من لفظ عمر رضي الله عنه قال: إن هذه الصيغة تقتضي رفعه إلى النبيّ ﷺ. وتبعه الألباني في تصحيحه في إرواء الغليل ٨/١٦٤.

وعن زيد بن ثابت قال: "إنّي لآكل الطحال، وما بي إليه حاجة، إلاّ ليعلم أنه لا بأس به".

وعن عكرمة قال: قال رجل لابن عبّاس آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم. قال: "إنما حرم الدم المسفوح".

[] انظر: المجموع ٨/٧٠ ومصنف عبد الرزّاق ٤/٥٣٦-٥٣٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٨١