تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [رضي الله عنهما] .

قال إسحاق: كما قال سفيان.

[٢٨٧٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى متعمدًا؟

قال: ما ١ أرى أن يأكل.

قيل: أرأيت إن كان يرى أنه ٢ يجزئ عنه فلم ٣ يذكر؟

قال: أرى أن لا يأكل. ٤

١ في العمرية بلفظ"قال أرى ألاّ يأكل" بحذف"ما" وزيادة"لا".

٢ في الظاهرية بلفظ"أن".

٣ في العمرية بلفظ"ما يذكر".

٤ نقل الخطابي قول سفيان الثوري ضمن ذكره لأقوال أئمة المذاهب في المسألة فقال: واختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامدًا أو ساهيًا.

فقال الشافعي: "التسمية استحباب، وليس بواجب، وسواء تركها عامدًا، أو ساهيًا.

وقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق: "إن تركها ساهيًا حلت، وإن تركها عامدًا لم تحل". وقال أبو ثور وداود: "كل من ترك التسمية عامدًا كان، أو ساهيًا فذبيحته لا تحل"، ومثله عن ابن سيرين، والشعبي. معالم السنن: ٤/١٢٢.

[] وانظر قوله في: اختلاف الفقهاء لابن نصر المروزي لوحة رقم ٧٦-٧٧ والمغني: ٨/٥٦٥، وتفسير القرطبي: ٧/٧٥، وشرح السنة: ١١/١٩٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٤٢