قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [رضي الله عنهما] .
قال إسحاق: كما قال سفيان.
[٢٨٧٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى متعمدًا؟
قال: ما ١ أرى أن يأكل.
قيل: أرأيت إن كان يرى أنه ٢ يجزئ عنه فلم ٣ يذكر؟
قال: أرى أن لا يأكل. ٤
١ في العمرية بلفظ"قال أرى ألاّ يأكل" بحذف"ما" وزيادة"لا".
٢ في الظاهرية بلفظ"أن".
٣ في العمرية بلفظ"ما يذكر".
٤ نقل الخطابي قول سفيان الثوري ضمن ذكره لأقوال أئمة المذاهب في المسألة فقال: واختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامدًا أو ساهيًا.
فقال الشافعي: "التسمية استحباب، وليس بواجب، وسواء تركها عامدًا، أو ساهيًا.
وقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق: "إن تركها ساهيًا حلت، وإن تركها عامدًا لم تحل". وقال أبو ثور وداود: "كل من ترك التسمية عامدًا كان، أو ساهيًا فذبيحته لا تحل"، ومثله عن ابن سيرين، والشعبي. معالم السنن: ٤/١٢٢.
[] وانظر قوله في: اختلاف الفقهاء لابن نصر المروزي لوحة رقم ٧٦-٧٧ والمغني: ٨/٥٦٥، وتفسير القرطبي: ٧/٧٥، وشرح السنة: ١١/١٩٤.