تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١١٣-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئًا ولم تقبض، لم يجز؟

قال: ليس ذا بشيء، ليس بينه وبينها حيازة وهي معه في البيت، نحن نقول في١ الهبة إذا علمت فهي٢ جائزة.٣

قال إسحاق: لابد من قبض في مشاع، والصدقة إذا علمت٤ جاز.

[٣١١٤-] قلت [لإسحاق]:٥ حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله تعالى] جذاذ عشرين وسقًا

١ في العمرية سقطت لفظ "في".

٢ في العمرية سقطت لفظ "فهي".

٣ في العمرية بلفظ "فجائزة".

وقد نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن قدامة فقال: قال في رواية ابن منصور: إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه فليس بينه وبينها حيازة، هي معه في البيت، فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضًا ولا مُضِيّ مدة يتأتى فيهما لكونها معه في البيت فيدها على ما فيه. المغني ٥/٦٥٢.

كما نقل هذه لرواية عنه ابن المنذر في الأوسط ٤/١٤٦، والإشراف ٣/٨٠.

٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله باختلاف العلماء للمروزي ص ٢١٧. وقد سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٣) .

٥ في الظاهرية بلفظ "لأحمد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٥٦