تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا كان الأمير الذي أهدي إليه١ أذن له في أكله.

[٢٧٩٦-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت٢ فأخذها رجل فقام٣ عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون الدابة؟

قال: لصاحبها الأول. ويرد عليه ما أنفق عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجل فيأخذه الرجل، قال: يعطى كراه، ويرد على صاحبه. ٤

قال أحمد: أما المتاع فكذلك هو٥ يعطى كراه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها

١ في العمرية بلفظ "أهدي له".

٢ يقال زحف في المشي يزحف زحفا، وزحفانًا: أعيى، قال أبو زيد: زحف المعيي يزحف زحفًا وزحوفا.

وزحف البعير يزحف زحفا وزحوفا وزحفانا، وأزحف: أعيا فجر فرسه.

وقال صاحب المصباح المنير: "وأزحف بالألف لغة."

انظر: لسان العرب ٩/١٣٠، والصحاح للجوهري ٤/١٣٦٨، والمصباح المنير ١/٢٥٢.

٣ في العمرية بلفظ (وقام) .

٤ انظر قول الإمام الأوزاعي رحمه الله في الإشراف ص ٥٦.

٥ في العمرية بلفظ (ويعطي كراه) بحذف (هو) والإتيان بدلها بالواو.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٢١