تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وتراه ١ أنت؟

قال: نعم في موضع الضرورة ٢ في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد بدًا. ٣

قال إسحاق: كما قال.

[٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام

١ في العمرية بلفظ "أتراه أنت؟ "

٢ في العمرية بلفظ "ضرورة"، بحذف الألف واللام.

٣ من أول المسألة إلى موضع هذه الإشارة، نقله الخلال في كتابه: أحكام أهل الملل ص ٩٢.

ونقل جماعة من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - نحو هذه الرواية عنه.

منهم: عبد الله في مسائله ص ٤٣٥ برقم ١٥٧٤، وابن هاني النيسابوري ٢/٣٧ برقم: (١٣٣٥) وأبو داود في مسائله ص ٢١١. للاستزادة راجع: أحكام أهل الملل ص ٩٢، والطرق الحكمية ص ١٨٢.

قال الخرقي: وتجوز شهادة الكافر من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إن لم يكن غيرهم، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. مختصر الخرقي ص ٢٢٩.

قال المرداوي: الصحيح من المذهب: قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه، وعليه الأصحاب، وجزم به كثير منهم، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.

الإنصاف ١٢/٣٩، وراجع: المبدع ١٠/٢١٦، النكت والفوائد السنية ٢/٢٧٥.

٤ في العمرية بحذف عبارة: "فأقام عليه البينة من المسلمين بألف درهم وجاء النصراني".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٣٠