تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسلمين. ١

قال إسحاق: كما قال سفيان.

[٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم.

قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه ٤ إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له ٥ المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.

١ هذه الرواية نقلها الخلال في أحكام أهل الملل من أولها إلى موضع الإشارة ص ٩٦.

٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم: (٢٩٢٠) .

٣ في العمرية بلفظ "قلت: قال سفيان".

٤ في الظاهرية بلفظ "يخاصموه".

٥ في العمرية بلفظ "صار المال له".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٣٤