تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين؟

قال:١ يعتق أحدهما.٢

قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

ــ

١ في العمرية بلفظ "قال أحمد "، والصواب حذفه كما في الظاهرية.

٢ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في الوسط ٣/١٨٠.

٣ نقل ابن القيم هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور في رجل أوصى فقال: أعتقوا أحد عبدي هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرع بينهما.

الطرق الحكمية ص ٣٢٢.

كما نقل نص هذه الرواية ابن مفلح في الفروع ٤/٦٧٧.

وسبق نحو هذه الرواية في المسألة: (٣٠٨٢) .

٤ قال ابن المنذر: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين قال: يعتق أحدهما، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال سفيان: لهم أن يعتقوا أرْدَأهما، قال أحمد وإسحاق: إذا تشاحا أقرع بينهما. الأوسط ٣/١٨٠.

وقال الترمذي بعد ذكر حديث عمران بن حصين في الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد عند موته، وأقرع الرسول ﷺ بينهم.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وغيره. سنن الترمذي ٣/٦٣٧.

وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/١٤٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٣٢