قال إسحاق: كما قال سفيان.
[٢٩٤٣-] قال سفيان: فإن ادّعى النصراني أنه كان نصرانيًا وادّعى المسلم أنه كان مسلمًا، فالميراث بينهما. ١
١ عن عبد الرزاق قال: قال سفيان في رجل مات وترك مالًا، فجاء نصراني فقال: هو أبي مات نصرانيًا، وجاء مسلم فقال: هو أبي مات مسلمًا، قال: إنما يدعيان المال، فالمال بينهما نصفين، فأما الصلاة عليه والدفن، فهو مع المسلمين إذا لم تقم البينة.
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٩، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم برقم ١٥٥٢٥.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢٦