تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٢٤-] قلت: ١ إذا نخع؟ ٢

قال: لا بأس بأكله، ولكنّه مكروه يعني [النخع] . ٣

قال إسحاق: أكره أكله، ٤ لما صح عن عمر، ٥

١ في العمرية: هذه المسألة مؤخرة بعد مسألة من هذا الترتيب.

٢ يقال: نخعت الشاة نخعًا، إذا جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع، والنخاع: خيط أبيض داخل عظم الرقبة، يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار.

المصباح المنير ٢/٥٩٦، ومختار الصّحاح صـ٦٥١.

٣ قال في المقنع: ويكره... أن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتّى يبرد، فإن فعل أساء وأُكلت. المقنع ٣/٥٤٢.

قال المرداوي: يعني يكره ذلك. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

الإنصاف ١٠/٤٠٤، وراجع المغني ٨/٥٨٠، والمحرر ٢/١٩١، وكشّاف القناع ٦/٢١١.

٤ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٨/٥٨٠، والصيد والتذكية ص٤٤٥، والمجموع ٩/٩١.

٥ قول أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ذكره ابن حجر فقال: عن عمر "أنّه نهى عن الفرس في الذبيحة".

وحكي عن أبي عبيدة: أن الفرس هو النخع. فتح الباري ٩/٦٤١.

وفرس الذبيحة: هو كسر رقبتها قبل أن تبرد، النهاية لابن الأثير ٣/٤٢٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٦٦