تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى، فحينئذ تكون وصيته الأخيرة.١

[٣٠٨٢-] قلت: رجل أوصى لرجل٢ بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟

قال: يُعطى أخسهم.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

١ انظر قول الإمام إسحاق في المغني ٦/٦٤، وحاشية المقنع ٢/٣٦٣.

٢ في العمرية بلفظ "رجل أوصى بعبد لرجل ولم يسمه "

٣ إذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد، فللإمام أحمد رحمه الله روايتان في الطريقة التي تنفذ فيها الوصية:

إحداها: أن الوصية تصح، ويعطيه الورثة من عبيده ما شاؤوا من صحيح أو معيب، جيد أو رديء، لأنه يتناوله اسم العبد، فأجزأ. قال المرداوي: نص عليه في رواية ابن منصور، وهو المذهب.

والثانية: أنه يعطى واحدًا بالقرعة، لأنه يستحق واحدًا غير معين، فليس واحد أولى من واحد، فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أُعتق واحد منهم.

انظر: المغني ٦/١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف ٧/٢٥٦ – ٢٥٧.

[] وراجع المقنع ٢/٣٧٧- ٢٧٨.

٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة، المغني ٦/١٤٨.

روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد له رقيق، ولم يسمه، فكتب أن يعطى أخسهم، يقول شرهم.

مصنف عبد الرزاق ٩/٩٦، برقم ١٦٤٩٠.

في العمرية كتب بعد هذه المسألة عبارة "آخر الجزء الثالث، وأول الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقية، باب الهبة".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣١٩