تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجزء الثاني: كتاب الطلاق

[الجزء الثاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[كتاب الطلاق] ١

[٩٤٢-] قلت: طلاق السنة؟ ٢

قال:٣ يطلقها طاهرًا في٤ غير جماع الوقت كما أمر النبي ﷺ ابن٥ عمر -رضي الله عنهما- أن يطلقها طاهرًا في غير جماع

١ ما بين المعقوفين مزيد من نسخة ع.

٢ طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. وسبق تعريف الطلاق في بداية المسألة رقم ٨٥٦.

٣ وردت نحو هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىء ١/٢١٣.

٤ في ع "من".

٥ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي ﷺ عن ذلك، فقال له: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".

أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ٦/١٦٣، ومسلم، حديث رقم: ١٤٧١، ٢/١٠٩٣، وأحمد في المسند ٢/٦، ٥٤، ٦٣، وأبو داود ٢/٦٣٢، وابن ماجة، حديث رقم: ٢٠١٩، والنسائي ٦/١٣٧، والبيهقي ٧/٣٢٣، ومالك في الموطأ ٢/٥٧٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٧١