تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائع على المعتق في حديث بريرة.١

[٣١٣٧-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانًا، فأمره أن ينفق عليه.٢

قال أحمد: قال عمر [ظ-١٠١/أ] [رضي الله عنه]: "هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ونفقته٣ من بيت

١ تقدم تخريج الحديث المشار إليه في المسألة مختصرًا.

٢ قال ابن المنذر: إن رفع أمره -أي اللقيط -إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يلزم ذلك اللقيط إذا كانت النفقة قصدًا بالمعروف.

الإشراف ٣/٥٨، وانظر قول سفيان في المغني ٥/٧٥٢.

٣ في العمرية بلفظ "وعلينا نفقته، ونفقته من بيت المال".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٩١