البائع على المعتق في حديث بريرة.١
[٣١٣٧-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانًا، فأمره أن ينفق عليه.٢
قال أحمد: قال عمر [ظ-١٠١/أ] [رضي الله عنه]: "هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ونفقته٣ من بيت
١ تقدم تخريج الحديث المشار إليه في المسألة مختصرًا.
٢ قال ابن المنذر: إن رفع أمره -أي اللقيط -إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يلزم ذلك اللقيط إذا كانت النفقة قصدًا بالمعروف.
الإشراف ٣/٥٨، وانظر قول سفيان في المغني ٥/٧٥٢.
٣ في العمرية بلفظ "وعلينا نفقته، ونفقته من بيت المال".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٩١