تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟

قال: أما ٢ يستصبح به فحديث ٣ ابن عمر [رضي الله عنهما] ٤

وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .

١ في العمرية بلفظ "فإن " بدل "فأرة".

٢ في العمرية بلفظ "إنما" بدل "أما".

٣ في العمرية بلفظ "بحديث".

٤ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن، أو الودك. فقال:"اطرحوها وما حولها، إن كان جامدًا، فقالوا: يا رسول الله فإن كان مائعًا؟ قال:"فانتفعوا به ولا تأكلوه"

الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/٣٥٤، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به، من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفًا عليه غير مرفوع، ثم ساق الأثر التالي: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت قال:"استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم."

رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/٣٥٤، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق الأثر ما نصه: "وهذا السند على شرط الشيخين، إلا أنه موقوف." فتح الباري: ٩/٦٧٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٣٩