تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحسن [يقول] يرجع في العتق،١ كأنه لم ير قول٢ الحسن شيئًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣٠٨٠-] قلت: بكم توصي الحامل؟ ٣

١ روى سعيد بن منصور عن الحسن في رجل أوصى في مرضه: إن حدث بي حدث، وهو ينوي في مرضه ذلك، فغلامه حر، فصح، قال: إن شاء باعه.

سنن سعيد بن منصور ١/١٣٩، كتاب الوصايا، باب الرجل يوصى للرجل فيموت الموصى له، برقم ٣٧٥.

وعن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء. فقيل له العتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة.

السنن الكبرى ٦/٢٨١، كتاب الوصايا، باب الرجوع في الوصية وتغيرها.

٢ في العمرية بلفظ "لم ير ما قال الحسن شيئًا".

٣ هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة الظاهرية، وهي ليست موجودة في العمرية بهذا الترتيب.

وقد سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٦٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣١٧