تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.

كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئًا، وعلى أبيه دين. ١

وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، ٢ وهو قول سفيان.

قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [رضي الله عنه] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤

١ عن عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت قال: قال حماد: يستوفى ما في يدي المعترف، لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين.

قال حماد: إذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، ولكن يؤخذ من نصيبهما.

مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٩١، كتاب الفرائض، باب المستلحق والوارث يعترف بالدين برقم: (١٩١٤١)، وراجع: الأوسط ٣/١١٥.

٢ وممن قال يأخذ بحصته: النخعي والحسن والحكم وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه. المغني ٥/٢١٠.

٣ سبق توثيق قولي الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة رقم: (٢٩٢٠) .

٤ عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر".

مصنّف ابن أبي شيبة ٧/٣٠٢، كتاب البيوع والأقضية من كان لا تجوز شهادته برقم: (٣٢٣٧) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٣٦