تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال في قول من يجعل الجد أخًا.

[٣٠٢٦-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟

قال: للأخت للأب والأم النصف، وللجد النصف في قول عبد الله [رضي الله عنه] .

وفي قول علي [عليه السلام] للأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ والأخت الجد.

وفي ١ قول زيد بن ثابت [رضي الله عنه] يقاسم [ظ-٩٦/ب] بهما جميعًا ثم ترد الأخت ٢ والأخ للأب ما في أيديهما حتى تستكمل الأخت من الأب والأم النصف. ٣

١ في العمرية بلفظ "والجد في قول زيد بن ثابت رضي الله عنه".

٢ في العمرية بلفظ "ثم يرد الأخ والأخت للأب".

٣ روى البيهقي بإسناده عن الشعبي وإبراهيم النخعي في: أخت لأب وأم، وأخ لأب وأخت لأب، وجد، في قول علي رضي الله عنه: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة.

وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي للجد، وليس للأخت والأخ من الأب شيء.

وفي قول زيد: من ثمانية عشرة سهمًا، للجد الثلث ستة أسهم، وللأخ ستة، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم، ويبقى بينهما ثلاثة أسهم.

جزء من الأثر الذي رواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٥١، كتاب الفرائض، باب الاختلاف في مسألة المعادة من طريق مغيرة عن إبراهيم والشعبي.

ومصنف ابن أبي شيبة ١١/٣١٢، كتاب الفرائض في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات، برقم ١٣٠٨ من طريق محمد بن سالم عن الشعبي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٤٩